Call us now:
قاعدة 1136 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
إذا لم يتضمن محضر التبليغ مهنة المخاطب ولا موطنه ولا الساعة التي جرى فيها التبليغ يكون قد خالف حكم المادة 20 ق ا م وترتب البطلان.
جنحة عسكرية 147/981 قرار 179 تاريخ 3/2/1981
قاعدة 1136 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1185