Call us now:
قاعدة 1137 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
يفترض ابتداء أن الحدث يقيم مع ذويه ما لم يقم الدليل المعاكس.
أحداث 1762/980 قرار 634 تاريخ 7/11/1981
قاعدة 1137 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1185