قاعدة 1138 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1138 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

إذا تم تبليغ مذكرة الدعوى إلى والد المطلوب تبليغه دون بيان ما إذا كان مقيما مع والده في دار واحدة أم لا، فان هذا الإجراء باطل وبالتالي تكون الإجراءات التي تمت استنادا إلى تبليغ باطل غير قانونية.

جنحة عسكرية 238 قرار 280 تاريخ 24/2/1981
قاعدة 1138 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1185