قاعدة 1139 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1139 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

إن والد الزوجة لا يمكن اعتباره من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الاخوة أو الأخوات، وعليه يكون تبليغه عن المخاطب باطلا.

جنحة عسكرية 627 قرار 658 تاريخ 19/5/1981
قاعدة 1139 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1185