قاعدة 1140 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1140 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

إذا تبلغ الخصم في الدعوى موعد الجلسة وساعة افتتاحها ولم يحضر في الموعد والساعة وجب على المحكمة أن تفتتح الجلسة ثم تغلقها وتؤجلها ساعة وتعود لفتح جلسة جديدة بكل معنى الكلمة، وإذا لم تكن المحكمة قد حددت ساعة الافتتاح أصلا وجب انتظار الخصم حتى نهاية الدوام الرسمي.

أحداث 1287/980 قرار 143 تاريخ 10/2/1981
قاعدة 1140 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1186