قاعدة 1142 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1142 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

إذا تم تبليغ تاريخ يوم الجلسة دون ساعة افتتاحها وجب الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي من ذلك اليوم.

أحداث 1874/980 قرار 747 تاريخ 24/11/1981
قاعدة 1142 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1186