قاعدة 1144 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1144 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

إذا جرى لصق سند تبليغ الاتهام بصورة مخالفة لأحكام المادة 23 ق. ا. م فانه لا تترتب عليه آثار التبليغ الصحيح ويبقى باب الطعن مفتوحا أمام المتهم.

جناية أساس 556/981 قرار 605 تاريخ 2/5/1981
قاعدة 1144 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1187