نفقة أقارب ـ تاريخ الإدعاء ـ نفقة كفاية ـ إثبات: من محامون 1998

القضية 1867 أساس لعام 1994
قرار 1963 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: نفقة أقارب ـ تاريخ الإدعاء ـ نفقة كفاية ـ إثبات:
ـ نفقة الأقارب تفرض من تاريخ الإدعاء وليس من تاريخ سابق. وهي تفرض كنفقة كفاية.
ـ لا بد من توفر الشرطين فيها، إعسار الطالب، ويسار المطلوب منه.
ـ لا يقضى بالنفقة دون دليل شرعي مقبول.