قاعدة 1147 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1147 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

لا يشترط تبليغ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي بالذات بل يكفي تبليغه بصورة أصولية.

أحداث 188/981 قرار 975 تاريخ 22/12/1981
قاعدة 1147 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1189