Call us now:
قاعدة 1150 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
إن تبليغ الشخص المطلوب تبليغه إلى جاره باطل وذلك لان المادة 22 من الأصول عددت من يصلح للتبليغ حال عدم وجود الشخص المطلوب تبليغه على سبيل الحصر.
جنحة أساس 4292/980 قرار 1277 تاريخ 30/6/1982
قاعدة 1150 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1189