قاعدة 1151 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1151 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

إن التبليغ للوكيل لا يكون إلا في حال غياب المخاطب، وعلى المحضر في مثل هذه الحال أن ينوه بغيابه تحت طائلة البطلان.

جنحة أساس 1914/981 قرار 783 تاريخ 28/4/1982
قاعدة 1151 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1189