قاعدة 1153 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1153 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

إن التغيب المقصود بالمادة 207 ق.ا.ج هو التغيب الذي يقترن برد الاعتراض، أما إذا تغيب المعترض ولم تفعل المحكمة حكم المادة المذكورة ثم حضر في جلسة إصدار الحكم وقبلها ولم تكن المحكمة قد ردت اعتراضه لتغيبه السابق فليس لها بعد حضوره أن ترد هذا الاعتراض لان المعترض لا يجبر على حضور جميع الجلسات وحكمه حكم أي مدعى عليه آخر في دعوى عادية غير اعتراضيه وله مصلحة في قبول اعتراضه منذ الجلسة الأولى لأنه قد تغيب بعد ذلك فتسري عليه قواعد الأصول وقد رتب القانون نتيجة على تغيبه هي رد اعتراضه.

أحداث 1738/980 قرار 604 تاريخ 1/11/1981
قاعدة 1153 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1191