Call us now:
قاعدة 1156 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
إذا لم يستدل من معاملات إنفاذ الحكم أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم ( ق 2 مد 206 ق.ا.ج ). وقيام العلم وعدمه أمر لا يبنى على الظن والتخمين ولا بد من قيام الدليل على حصول العلم.
جنحة عسكرية 1173 قرار 1226 تاريخ 11/11/1981
قاعدة 1156 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1192