Call us now:
قاعدة 1157 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
إن عدم ذكر كافة أدلة القضية مع ملخص عن كل دليل وعدم مناقشتها مناقشة قانونية.
يخالف أحكام المادة 208 ق.ا.ج التي أوجبت أن يشتمل الحكم على العلل والأسباب الموجبة له.
جنحة عسكرية 1437/981 قرار 1465 تاريخ 12/12/1981
قاعدة 1157 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1192