قاعدة 1158 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1158 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

إن اعتراض رجل عن آخر لا يحرم الأخير من حق الاعتراض.

جنحة أساس168 قرار 162 تاريخ 8/2/1968
قاعدة 1158 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1192