قاعدة 1165 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1165 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

ـ لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة.
ـ المناداة على المدعى عليه دون انتظاره الساعة القانونية يشكل خللا في إجراءات المحاكمة يترتب عليه البطلان ويجعل باب الاعتراض مفتوحا أمامه.
ـ جريمة التقرير الكاذب من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها.

جناية أساس 2411 قرار 562 تاريخ 30/3/1982
قاعدة 1165 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1198