Call us now:
قاعدة 1166 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
إذا ردت محكمة أول درجة اعتراض المعترض شكلا ـ بسبب عدم تقديم الاعتراض ضمن المدة القانونية أو بسبب عدم حضور المعترض الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية ـ فان هذا الرد هو في الحقيقة عقاب للمعترض المهمل يحرمه من حق النظر بموضوع اعتراضه أمام أول درجة، فإذا تظلم المدعى عليه من هذا الرد أمام محكمة الاستئناف فانه يتعين عليها ـ وهي محكمة أساس وموضوع، وليست محكمة رقابة وقانون ـ أن تضع يدها على الدعوى وتبحث في وقائعها وأدلتها وأن تفصل في موضوعها وفقا لأحكام الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها أن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده المتضمن رد الاعتراض شكلا، لأنها درجة ثانية من درجات المحاكمة تضع يدها على الدعوى من ناحية الشكل والموضوع ( مؤدى المادة 209 ق.ا.ج التي وضعت لمصلحة المدعى عليه وحده ولا تستفيد منها النيابة العامة ).
جنحة أساس 474/981 قرار 1487 تاريخ 20/6/1981
قاعدة 1166 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1200