قاعدة 1168 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1168 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

إن رد الاعتراض شكلا لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها بالحكم المستأنف وحده وأن تقتصر على تصحيح أسبابه بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي لأنها درجة ثانية من درجات المحاكمة وتضع يدها على الدعوى من ناحيتي الشكل والموضوع.

جنحة أساس 2501/980 قرار 920 تاريخ 12/4/1981
قاعدة 1168 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1201