Call us now:
قاعدة 1169 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
إن رد الاعتراض شكلا لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي.
جناية أساس 342 قرار 255 تاريخ 24/4/1965
قاعدة 1169 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1201