Call us now:
قاعدة 1172 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
لا يمنع المحكوم عليه غيابيا أن يلجأ للطعن بالحكم استئنافا قبل الاعتراض.
جنحة أساس 32 قرار 29 تاريخ 22/1/1962
قاعدة 1172 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1203