Call us now:
قاعدة 1174 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
الاجتهاد مستقر على أنه لا بد لضبط المحاكمة الاستئنافية الجزائية من أن يوقعه الرئيس والمستشاران معا، وإلا فانه يفقد قوته القانونية كسند رسمي ويشكل بطلانا في الإجراءات من شأنها أن تؤثر في سلامة الحكم وتجعله عرضة للنقض.
جنحة أساس 4902/980 قرار 1147 تاريخ 29/5/1982
قاعدة 1174 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1204