قاعدة 1175 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1175 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

إن عدم توقيع أحد أعضاء الهيئة الحاكمة لعدد من محاضر الجلسات والتي لم تتخذ فيها إجراءات جوهرية تؤثر في الحكم لا ينبني عليه بطلان هذا الحكم ما دامت محاضر الجلسات اللاحقة قد اقترنت بتواقيع كامل أعضاء الهيئة الحاكمة.

أحداث 423 قرار 215 تاريخ 29/5/1982
قاعدة 1175 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1204