Call us now:
قاعدة 1177 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
إذا كان أغلب محاضر جلسات المحاكمة لم يوقع من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة فان تلك الإجراءات باطلة وكذلك الحكم الذي بني عليها مما يوجب نقضه.
أحداث 171/982 قرار 235 تاريخ 2/6/1982
قاعدة 1177 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1205