قاعدة 1178 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1178 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211

إذا لم يوقع ضبط الجلسة من الهيئة الحاكمة فانه يفقد قيمته الثبوتية ويعرض الحكم الذي سيصدر للنقض.

جنحة أساس 1369/981 قرار 2111 تاريخ 10/11/1982
قاعدة 1178 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1205