Call us now:
القضية 2542 أساس لعام 1994
قرار 1973 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ موجودات مسكن ـ نفقة سابقة للإدعاء، عدم المجادلة فيها ـ مقاصة ـ شروطها:
ـ موجودات المسكن الزوجي العائدة للزوج وطلب استردادها، على فرض صحته، يخرج البحث فيه عن اختصاص المحاكم الشرعية.
ـ أمور التقاضي تبنى على الظاهر.
ـ عدم مجادلة الزوج بالمدة السابقة للإدعاء في شأن النفقة، هو إقرار ضمني بصحة المطالبة وعليه الاجتهاد.
ـ المقاصة لا تتم إلا بين مبلغين محددين مستحقين.