Call us now:
قاعدة 1179 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 211
إن عدم توقيع القاضي على الضبط المنظم من قبله يفقده قيمته الثبوتية وبدون هذا التوقيع تختل الشرائط الشكلية ويصبح كالأوراق العادية.
جنحة أساس 798/981 قرار 2053 تاريخ 3/11/1982
قاعدة 1179 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1205