قاعدة 1187 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 215

قاعدة 1187 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 215

ـ جواز إلقاء الحجز أمام المحكمة المختصة بنظر أصل الحق جاء مطلقا دون تمييز بين أن تكون المحكمة مدنية أو جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية ( م 316/1 أصول ).
ـ قرار إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر عن المحاكم الجزائية يقبل الطعن قبل صدور الحكم في الأساس إلا إذا كان ما يثار بشأن الحجز وإجراءاته وبطلانه قد وقع بشكل دفع ضمن دعوى الأساس الجزائية.

هيئة عامة 43 قرار 13/11/1974
قاعدة 1187 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1211