Call us now:
قاعدة 1188 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 215
للمحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي إلقاء الحجز الاحتياطي بمقتضى المادة 316/1 أصول مدنية الواجبة التطبيق في حال فقدان النص في الأصول الجزائية لإطلاق النص، وفي حال الاعتراض فان على المحجوز عليه اتباع المادة 321 أصول، وعلى المحجوز لديه اتباع المادة 358 وما بعدها أصول.
جنحة أساس 2989 قرار 2556 تاريخ 17/12/1974
قاعدة 1188 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1214