Call us now:
قاعدة 1189 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 215
يجوز للقضاء الجزائي إيقاع الحجز الاحتياطي ويجوز للمحجوز عليه الاعتراض على هذا القرار بدعوى اعتراضية مستقلة، والطعن بقرار الحجز استئنافا أو بطريق النقض يرد شكلا.
جنحة أساس 1084 قرار 1422 تاريخ 25/6/1958
قاعدة 1189 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1214