تفريق ـ تعيين الحكمين ـ أباعد ـ تقدير الإساءة وآثارها: من محامون 1998

القضية 2119 أساس لعام 1994
قرار 1974 لعام 1994
تاريخ 27/12/ 1994
المبدأ: تفريق ـ تعيين الحكمين ـ أباعد ـ تقدير الإساءة وآثارها:
ـ استقر الاجتهاد على أن طلب الزوجين تعيين حكمين من الأباعد وعدم الاعتراض على ذلك يعني عدم وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب.
ـ تقدير الإساءة وآثارها من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين، ولا رقابة للمحكمة عليهما في ذلك.
ـ طلب التفريق لا علاقة له بالإساءة ولا رابطة بينهما.