Call us now:
قاعدة 1200 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 230
إن الأحكام الصادرة وفق الأصول الموجزة تبقى خاضعة لأصول الطعن العادية.
جنحة أساس 485 قرار 482 تاريخ 12/3/1956
قاعدة 1200 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1230