Call us now:
قاعدة 1205 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 230
إن الأخذ بصحة الوقائع المدرجة في الضبوط المنظمة لمخالفات أنظمة البلدية والصحة والسير خاص بقاضي الأصول الموجزة.
جنحة أساس 2239 قرار 2003 تاريخ 18/9/1966
قاعدة 1205 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1233