قاعدة 1208 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 230

قاعدة 1208 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 230

ليس للقاضي الفرد العسكري أن يلجأ لرفع العقوبة إذا قبل الاعتراض.

جنحة عسكرية 234 قرار 3294 تاريخ 31/12/1966
قاعدة 1208 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1234