Call us now:
قاعدة 1210 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 230
لا تطبق الأصول الموجزة في قضايا السير عندما يكون في الدعوى مدعي شخصي.
عسكرية أساس 1849 قرار 1705 تاريخ 31/7/1986
قاعدة 1210 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1235