Call us now:
قاعدة 1211 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 237
ـ استجواب المدعى عليه في الجنح المشهودة من قبل النيابة أمر اختياري في حال الإحالة إلى محكمة الصلح.
ـ إطلاق سراح المدعى عليه وفقا للمادة 235 أصول جزائية يخضع لأحكام المادة 122 من القانون نفسه.
كتاب 1925 تاريخ 7/2/1960 وزير العدل
قاعدة 1211 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1242