قاعدة 1274 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1274 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

ـ للمستأنف عليه أن يقدم استئنافا تبعيا في أول جلسة يدعى إليها.
ـ المقصود من أول جلسة ليست أول جلسة تحدد للمحاكمة وإنما هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحكمة بصورة قانونية ويمثل فيها أطراف الدعوى تمثيلا صحيحا حتى يطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه.
ـ إذا تعذر تشكيل المحكمة بسبب عدم اكتمال الهيئة أو تخلف الخصوم فلا تعتبر أول جلسة مهما تعددت الجلسات وتعاقبت.
ـ لا يقبل أي طلب أو دفع إلا أمام المحكمة وبمواجهة الخصوم.

جنحة أساس 2653 قرار 2316 تاريخ 22/11/1980
قاعدة 1274 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1297