قاعدة 1278 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1278 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

إن الإجراءات الاستئنافية التي تخلو من مطالبة النيابة العامة تجعل القرار باطلا.

جنحة أساس 240 قرار 1398 تاريخ 26/7/1982
قاعدة 1278 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1301