Call us now:
قاعدة 1279 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
إن مصادقة القاضي على إقرار وكيل المستأنف الاستئناف يغني عن توقيعه على استدعاء الاستئناف.
جنحة أساس 1148 قرار 2081 تاريخ 10/11/1982
قاعدة 1279 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1301