قاعدة 1281 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1281 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

محكمة الاستئناف لا تنعقد بغياب ممثل النيابة والمحاكمة لا تستقيم بدون سماع أقواله.

جنحة أساس 3899 قرار 3221 تاريخ 28/12/1964
قاعدة 1281 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1302