Call us now:
قاعدة 1287 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
عدم تنظيم التقرير من أحد أعضاء المحكمة وتلاوته لا يؤثر على الحكم إذا كان موافقا للأصول.
جنحة أساس 1503 قرار 1612 تاريخ 9/9/1958
قاعدة 1287 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1305