Call us now:
قاعدة 1291 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
ـ ليس ما يمنع من تقديم طلب أساسي بعد رفع القضية للتدقيق في محاكمات الجنح.
ـ ترتيب تقديم دفوع أطراف الدعوى: إن المحاكمة أمام محكمة الاستئناف الجزائية إنما تتم وفق أحكام المادة 255 من الأصول الجزائية التي نصت على أن تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفق أحكام المادة 196 التي لا تخرج فحواها بالنتيجة عما تقدم ذكره.
جنحة أساس 3745 قرار 3214 تاريخ 28/12/1964
قاعدة 1291 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1306