قاعدة 1292 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1292 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

إن استئناف النيابة التبعي هو بمثابة استئناف أصلي ينشر الدعوى العامة لجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف شريطة أن يكون هذا الاستئناف مقدما ضمن المدة القانونية.

جنحة أساس 472 قرار 441 تاريخ 28/2/1984
قاعدة 1292 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1307