أصول ـ تبليغ ـ حضور: من محامون 1998

القضية 1846 أساس لعام 1994
قرار 1984 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: أصول ـ تبليغ ـ حضور:
الحضور يطهر كل نقض شكلي في إجراءات التبليغ.