قاعدة 1293 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1293 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

لا يجوز الجنوح إلى الطريق الأشد في حال الاعتراض على الحكم الأخف.

جناية أساس 541 قرار 659 تاريخ 12/12/1959
قاعدة 1293 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1308