قاعدة 1294 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1294 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

ذهاب المحكمة الاستئنافية إلى أن نشر الدعوى برمتها وفسخ حكم البراءة من جريمة التحريض على الضرب بسبب الوظيفة بناء على استئناف النيابة العامة المقتصر على ناحية مقدار العقوبة المحكوم بها بجريمة التحريض على الضرب العادي يخالف أحكام المادة 256 من الأصول الجزائية. لان حكم البراءة لم يستأنف من قبل النيابة لا صراحة ولا ضمنا وبسبب ذلك أضحى حقا مكتسبا لا يجوز التعرض له من قبل المحكمة عفوا.

أساس جنحة 3 قرار 251 تاريخ 18/2/1958
قاعدة 1294 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1310