قاعدة 1298 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1298 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

إذا اقتصر استئناف النيابة على جهة معينة كمقدار العقوبة فلا يجوز أن يتعداها.

جنحة أساس 3 قرار 351 تاريخ 18/2/1958
قاعدة 1298 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1312