Call us now:
قاعدة 1300 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
استئناف المدعى عليه ليس واجبا طالما أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم.
جنحة أساس 358 قرار 140 تاريخ 15/2/1962
قاعدة 1300 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1313