Call us now:
قاعدة 1301 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
إذا اقتصر استئناف النيابة على فقرة عدم المسؤولية من جرم ثان فليس لمحكمة الاستئناف التعرض للجرم الأول.
جنحة أساس717 قرار 645 تاريخ 4/4/1966
قاعدة 1301 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1314