Call us now:
قاعدة 1302 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
إن استئناف المدعى عليه وان كان لا يؤدي إلى تشديد العقوبة بحقه إلا أنه لا يمنع محكمة استئناف من التخلي عن الدعوى إذا تبين لها أن الجرم جنائي الوصف.
جناية أساس 730 قرار 728 تاريخ 7/12/1968
قاعدة 1302 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1314