قاعدة 1305 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1305 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

يقبل استئناف المدعي الشخصي ولو لم تقم النيابة الدعوى على المسؤول بالمال ولكن ينشر الدعوى الشخصية وحدها دون دعوى الحق العام.

جنحة أساس 281 قرار 1444 تاريخ 16/5/1966
قاعدة 1305 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1316